السيد محمد الصدر
118
منهج الصالحين
بالعرض . على أن يكون المايع منه متخذاً من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الشعير على الأحوط . وما سواه من أقسام المسكر طاهر وإن حرم شربه وكذلك ما شك في انتسابه إلى أحد هذه الأمور أو غيرها . ( مسألة 492 ) السبرتو إن كان أصله الطبيعي أحد الأقسام السابقة فهو نجس ، وإن كان من غيرها أوشك في ذلك فهو طاهر . ( مسألة 493 ) العصير العنبي إذا غلى بالنار ونحوها ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراماً . ما لم يسم خمراً عرفاً ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالًا . والأحوط وجوباً عدم كفاية غير النار في ذهاب الثلثين . ويلحق بالنار كل مصدر للحرارة العالية . ( مسألة 494 ) العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار فضلًا عما إذا لم يصدق الغليان ، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها وكذا دبس التمر بأنواعه . التاسع : الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء . وأما الشراب المتخذ من غيره فهو طاهر ، وإن سمي فقاعاً . العاشر : الكافر ، وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة أو تكذيب نص القرآن الكريم . وإنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً . ولا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد ولا في المرتد بين الفطري والملي . ( مسألة 495 ) الأحوط إلحاق من حكم بكفره من فرق المسلمين بالنجاسة . كالمجسم والغالي والناصب وغيرهم . ( مسألة 496 ) الكتابي وهم اليهود والنصارى خاصة محكوم بطهارتهم